الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
457
تحرير المجلة ( ط . ج )
لكن لا يكون مالكا بلا إحراز « 1 » . إغلاق الباب والإحراز لا يكفي حتّى يقبضه أو يدخله في قفص . فلو أغلق الباب ثمّ فرّ الطير قبل إمساكه كان مباحا ، وللغير أن يصيده ، بخلاف ما لو أمسكه ، فقد ملكه . ولو فرّ لم يجز لغيره صيده ، ولو صاده أرجعه إلى الأوّل . ( مادّة : 1303 ) إذا وضع شخص شيئا ما - كالشرك والشبكة - لأجل الصيد فوقع فيه صيد يكون لذلك الشخص . لكن إذا نشر شبكة لأجل جفافها ووقع فيها صيد فلا يكون له « 2 » .
--> ( 1 ) ورد : ( فيصير مالكا له ) بدل : ( يصير مالكا ) ، ووردت عبارة : ( ولكن لا يملك بدون إحرازه بإغلاق الباب ، فلذلك لو أمسكه آخر يملكه ) بدل عبارة : ( لكن لا يكون مالكا بلا إحراز ) في مجلّة الأحكام العدلية 151 . انظر : الفتاوى الهندية 5 : 418 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 463 . ( 2 ) في مجلّة الأحكام العدلية 151 وردت زيادة : ( في محلّ ) بعد كلمة : ( شخص ) ، و : ( أحد ) بعد كلمة : ( نشر ) ، وورد : ( بقصد تجفيفها في محلّ ) بدل : ( لأجل جفافها ) ، و : ( فوقع فيها ) بدل : ( ووقع فيها ) ، و : ( ملكا له ) بدل : ( له ) . ووردت زيادة : ( كما أنّه لو وقع صيد في حفرة في أراضي أحد فيجوز لآخر أن يتملّكه بأخذه . لكن إذا حفر صاحب الأرض تلك الحفرة لأجل الصيد فيصير أحقّ بالصيد من سائر الناس . انظر مادّة : 1250 ) . ومن هذه المادّة يستبين أنّ الحنفية - في حكم المسألة - قد فرّقوا بين ما كان موضوعا للاصطياد كالشبكة ، وبين ما لم يكن موضوعا له كالفسطاط مثلا ، فلم يشترطوا في الأوّل القصد واشترطوه في الثاني .